الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

208

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

بالثانية مواضع الملاقاة بالأُولى ( 1 ) . نعم لو طُهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدّد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلاً بنجاستها وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأُولى أو الثانية إجمالاً ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمةً ( 2 ) .